للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج]

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة.

وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).

[دليل الحنفية على رفض العمرة.]

[الدليل الأول]

(٣٥٤) روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل


(١) شرح فتح القدير (٣/ ٢٣)، المبسوط (٤/ ٣٦، ٣٥).
(٢) انظر الموطأ (١/ ٤١٢، ٤١١)، التفريع (١/ ٣٣٦)، المعونة (١/ ٥٥٩)، المنتقى للباجي (٣/ ٦٠)، أسهل المدارك (١/ ٣٢٠) , المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٣/ ٣٠٠).
(٣) الأم (٢/ ١٤٣)، المجموع (٧/ ١٥٠, ١٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٥١٤).
(٤) الإقناع (١/ ٣٢٥)، المستوعب (١/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ٢٣٦)، المغني (٥/ ٣٦٧).
(٥) المحلى (٧/ ٢٣٩, ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>