للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم؟

اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة العيد، هل يتيمم؟.

فقيل: يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، اختارها ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقاً تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥١)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٨)، البحر الرائق (١/ ١٦٥).
والعجب أن الحنفية رحمهم الله يجيزون التيمم لخوف فوت الجنازة مع أن الصلاة على الجنازة ليست واجبة، ومع أنه يمكن له أن يصلي على القبر، ولا يجيزون التيمم لخروج وقت الصلاة، مع أن إدراكه واجب، بل هو آكد شروط الصلاة على الإطلاق.
(٢) الروايتين والوجهين (١/ ٩٤) المستوعب (١/ ٢٨٢).
(٣) الاختيارات (ص: ٢٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٩).
(٤) المدونة (١/ ٤٧)، الإشراف (١/ ١٧١)، قال في مواهب الجليل (١/ ٣٢٨): " يعني: أن الحاضر الذي ليس بمسافر، وهو صحيح إنما يتيمم للجنازة إذا تعينت: بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها، ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء، أو يصل إليه ..... ثم ذكر وإن لم تتعين: فيتيمم لها المسافر كما تقدم عن المدونة وكذا المريض، قال في التوضيح؛ لأن المريض يتيمم لما هو أدون منها .. ". وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٨٤).
وهذا الكلام مشى عليه المتأخرون من فقهاء المالكية، ويذهبون إلى أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للصلوات التالية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>