للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (١).

وجه الاستدلال من الحديثين.

قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشئ طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (٢).

[الدليل الخامس]

(١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (٣).

[إسناده صحيح] (٤).


(١) صحيح البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦).
(٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٤) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٤٢) وفي الصغرى (٢٤٠) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا إبراهيم بن نافع به.
ومن طريق محمد بن بشار أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥).
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨) حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر، ثنا يحيى =

<<  <  ج: ص:  >  >>