للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

إذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه غسل؟

اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: لا يجب عليه غسل، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وتعليلهم ظاهر، وهو قائم على أن الصغير غير مكلف، ولا تجب عليها الصلاة التي تجب الطهارة لها، وأن الأصل في وجوب الغسل هو الإنزال، وليس من أهله، وإنما أقيم التقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنه سبب فيه، ولأنه لا


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦)،
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٥)، بل إن المالكية لا يوجبون الغسل على المرأة الكبيرة إذا وطئها غير بالغ، انظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).
وهناك قول آخر في مذهب المالكية، وهو أن الصغيرة إذا وطئها بالغ، فإن كانت تؤمر بالصلاة أمرت بالغسل، انظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٩) وانظر بهامشه التاج والإكليل في الصفحة نفسها، والله أعلم.
قال الحطاب في مواهب الجليل: الصور العقلية أربع: الأولى: أن يكونا بالغين، فلا إشكال في وجوب الغسل.
الثاني: عكسه، أن يكونا غير بالغين، ولا فرق بين الصغير والمراهق على المشهور. قال ابن بشير: مقتضى المذهب أن لا غسل، وقد يؤمران فيه على وجه الندب.
الثالث: أن يكون الواطئ غير بالغ، فلا غسل إلا أن تنزل.
الرابع: أن تكون الموطوءة غير بالغة، وهي ممن تؤمر بالصلاة، قال ابن شاس: لا غسل عليها؛ لأنها إنما أمرت بالوضوء ليسره، بخلاف الغسل، كما أمرت بالصلاة دون الصوم. وقال أشهب: عليها الغسل. قال ابن الحاجب: تؤمر الصغيرة على الأصح. الخ كلامه رحمه الله.
(٣) الإنصاف (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>