للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

الإجماع، فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على استحباب الغسل للإحرام.

قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما (١).

(١٢٠٢ - ٧٥) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٢).

[إسناده في غاية الصحة].

دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج.

(١٢٠٣ - ٧٦) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (٣).

وقوله: «اغتسلي» أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا.

(١٢٠٤ - ٧٧) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،


(١) المجموع (٧/ ٢٢٠)،
(٢) الموطأ (١/ ٣٢٢).
(٣) صحيح مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>