للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة؟]

قال ابن قدامة: "المنصوص أن عليها الكفارة، قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها، وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام.

وقال القاضي في وجه وجوبها على المرأة وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع، وإن كانت مكرهة أو غير عالمة فلا كفارة عليها، لقوله عليه السلام: "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

قلت: الأولى في الاستدلال بأن المكره لا شيء عليه بقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٢) فإذا كان يعذر بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى.

ولو قلنا بوجوب الكفارة، فالرجل مثل المرأة سواء إن طاوعته وكانت عالمة بالتحريم وجبت عليها الكفارة وإن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها.


(١) المغني (١/ ٤١٨).
(٢) النحل، آية: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>