للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في سؤر سباع البهائم والطير

اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير،

فقيل: سؤر سباع الطير طاهر، وسؤر سباع البهائم نجس، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: سؤرهما نجس، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في أعيانها هل هي طاهرة أم نجسة، وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة مستقلة، إلا أن هنا كلاماً يزاد على ما ذكر، وهو وجه التفريق عند الحنفية بين سباع الطير، وبين سباع البهائم، مع أن ذواتها نجسة عندهم، قالوا في وجه التفريق:

إن القياس نجاسة سؤرها على نجاسة لحمها، ولكن ترك هذا القياس للاستحسان، وذلك أن سباع الطير تشرب بمنقارها، وهو عظم جاف، بخلاف سباع البهائم التي تشرب بلسانها، والذي يكون فيه رطوبة من لعابها، وهو نجس، وسباع الطير تنقض من علو لتشرب من الأواني، وفي الحكم بتنجيس آسارها حرج شديد، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، والله أعلم.


(١) المبسوط (١/ ٥١، ٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٤، ٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٦٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٤) وعبر بعضهم بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة منها إلا أن يشق الاحتراز منه فلا كراهة.
(٣) المجموع (١/ ٢٢٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٩٢)، الإنصاف (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>