للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثالث

لا يلي حلق العانة أجنبي

لا يجوز أن يلي حلق العانة أجنبي، فيطلع على العورة، وهذا مما لا خلاف فيه مع القدرة

قال ابن قدامة في المغني: وإذا طلى بنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحداً يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمه (١).

وقال ابن حجر عن كشف العورة من أجل حلق العانة:

" وأما من لا يحسن الحلق، فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به، فإنه يغني عن الحلق، ويحصل به المقصود، وكذا من لا يقوى على النتف، ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة " (٢).

قلت: الحاجة تبيح كشف العورة، كالتداوي ونحوه، والقاعدة: أن كل ما كان محرماً لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرماً لذاته لا تبيحه إلا الضروة. ولذلك أبيحت العرايا، مع أن فيها وقوعاً في ربا الفضل، قالوا: لأن ربا الفضل محرماً لغيره، والله أعلم.


(١) المغني (١/ ٦٤).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>