للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

كلام أهل العلم في السبالين

اختلف أهل العلم في السبال (١)،

فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما (٢).

وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية (٣)،

سبب الخلاف اختلافهم هل السبالان من اللحية أو الشارب.

فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما إسوة بالشارب.

ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.

دليل من قال [بترك] (*) بقص السبالين.

[الدليل الأول]

(٥٦٣ - ١٢٧) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير،

عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (٤).


(١) السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلاً في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية.
(٢) مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، تحفة الحبيب (٤/ ٣٤٥).
(٤) سنن أبي داود (٤٢٠١).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع [بقص]، وهو سبق قلم أو خطأ طباعي، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>