للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

في مس شعر وظفر المرأة

اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟

فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقاً، وهو نص الشافعي في الأم (١)، وعليه جمهور أصحابه، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله (٢).

وقيل: ينقض الوضوء مطلقاً، وهو وجه عند الشافعية (٣).

وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية (٤).

دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً.

[التعليل الأول]

أن هذه الأشياء بحكم المنفصل.

[التعليل الثاني]

أن هذه الأجزاء ليست محلاً للشهوة الأصلية.


(١) مغني المحتاج (١/ ٣٥)، وانظر المجموع (٢/ ٣٠).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٢٩)، القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص:٤)، المغني (١/ ١٢٥).
(٣) المجموع (٢/ ٣٠)،
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٠)، التاج والإكليل (١/ ٤٣١)، حاشية العدوي (١/ ١٣٩)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>