للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في دم الشهيد

اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه، فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

[دليل من قال بطهارته]

[الدليل الأول]

(١٥٨١ - ١٠٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك،


(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٩)، البحر الرائق (١/ ١٢٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٢٨)، الفروع (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١).
(٣) كتب المالكية تذكر من الدم النجس الدم المسفوح، ولا تستثني دم الشهيد، فظاهر كلامهم أنه نجس، حتى جاء في مواهب الجليل ذِكْرٌ للدم النجس والطاهر، فقال (١/ ٩٦): قال اللخمي: الدم على ضربين: نجس ومختلف فيه: فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة، أو حين الذبح؛ لأنه مسفوح، واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة، وفي دم ما ليس له نفس سائلة، وفي دم الحوت. اهـ
فهذا هو الدم النجس المتفق عليه عندهم والمختلف فيه، وبعموم الدم المسفوح يدخل دم الشهيد وأنه نجس. ولم أقف على نص عندهم يستثني دم الشهيد من الدم النجس، والله أعلم.
(٤) حاشية الجمل (١/ ١٩٤)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٤٨٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٩٧).
(٥) الإنصاف (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>