للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعليل الرابع:

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (١)

التعليل الخامس:

لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (٢).

التعليل السادس:

قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (٣).

[دليل من قال: لا يجب الغسل.]

[الدليل الأول]

أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (٤).

[الدليل الثاني]

أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (٥)، ولا يحكم بطهارتها


(١) المرجع السابق.
(٢) شرح فتح القدير بتصرف (١/ ١٨٦).
(٣) المغني (١/ ٢٧٨).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الخرشي (١/ ١٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>