للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيتاً، قال: الحمام .... )) وذكر الحديث بطوله (١).

[الحديث ضعيف جداً] (٢).

[الدليل الخامس]

أن العقد مشتمل على غرر، والغرر منهي عنه، فإن العقد في استئجار الحمام يكون على الماء، وعلى مقدار مدة الليث في الحمام، وهما مجهولان، والإجارة لا تصح إلا بشرط معرفة العين المستهلكة من الماء، ومدة اللبث في الحمام، وإلا كان العقد مشتملاً على جهالتين: جهالة المدة، وجهالة المعقود عليه، وكل ذلك كاف في إفساد مدة الإجارة.

وأجيب:

بأن الأجرة في العقد في مقابلة الماء، واستعمال الأصطال، وسكنى المكان، وحفظ الثياب، والغرر ليس كله منهي عنه، بل هناك غرر متفق على قبوله، كالغرر اليسير، وغرر مجمع على النهي عنه كالغرر الكثير، وغرر مختلف


(١) المعجم الكبير للطبراني (٨/ ٢٠٧) رقم ٧٨٣٧.
(٢) قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم. المجروحين (٢/ ٦٢).
وفي إسناده أيضاً علي بن يزيد الألهاني.
قال البخاري: منكر الحديث، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله بن زحر، ومطرح. التاريخ الكبير (٦/ ٣٠١)، الضعفاء الصغير (٢٥٥).
وقال أيضاً: ذاهب الحديث، كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال
وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضاً: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>