ولا دليل على الكراهة. ولا يعرف سبب شرعي، أو قدري بأن قبض السواك يمكن أن يورث الباسور، والكراهة كما قدمنا حكم شرعي، لا يقال إلا بناء على دليل شرعي صحيح، مأثور أو معقول. ولا يتوفر هذا هنا، ولو صح أنه يورث الباسور لم يكن حكمه الكراهة فقط، بل يكون حكمه التحريم؛ لأن تعاطي ما يضر بالبدن محرم شرعاً.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، والبحر الرائق (١/ ٢١)، مجمع الأنهر (١/ ١٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، وتحفة الحبيب (١/ ١٢٢)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٢).