وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٥)، التنبيه (ص:١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، شرح زبد الرسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣). وأنظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٠٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦١٠)، المغني (١/ ١٠١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤). (٢) ذكرها صاحب الفروع (١/ ١١٩). (٣) قدمت أقوالهم مسندة في مسألة: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء، وفي المغني (١/ ١٠١): وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان جميعاً، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله.