للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض، وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين" (١). وقد تكلمنا عن أحكام المستحاضة في باب مستقل، فارجع إليه إن شئت (٢).

القول الرابع: المذهب الحنبلي

في المذهب الحنبلي روايتان:

الأولى: وهي المشهورة من المذهب الحنبلي أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي، وتقضي الواجب، (٣) وجه كونه مشكوكاً فيه، أي أنه تعارض فيه أمارتان، في كونه دم نفاس أو فساد.

الرواية الثانية: أنه دم نفاس (٤).

[القول الخامس]

قال أبو ثور: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء، فهو طهرها، فإن عاودها الدم بعد أيام، فهو دم فساد، ليس بحيض ولا نفاس، فإن رأت بعد خمسة عشر


(١) المجموع (٢/ ٥٢٣).
(٢) المجموع (٢/ ٥٤٥، ٥٤٤)، روضة الطالبين (١/ ١٧٨)، مغني المحتاج (١/ ١١٩).
(٣) قال في الإنصاف (١/ ٣٨٥): "وهو المذهب نص عليه".
(٤) قال في الإنصاف (١/ ٣٨٤): "اختارها المصنف - يعني ابن قدامة - والمجد وابن عبدوس في تذكرته، وقال في الفائق: فهو نفاس في أصح الروايتين، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وقدمه في المذهب الأحمد، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين في شرحه، والكافي، والهادي" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>