للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد؟]

قال الرملي: إذا دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك، أو يقول: اللهم إنه يعوذ بك، أو لا يسن قول شيء من ذلك؟

قال الرملي: فيه نظر، ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك (١).

والذي يظهر لي أن الجواب مبني على مسألة هل التعوذ من أجل دخول هذه الأماكن المحتضرة من الشياطين، أو من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة، أو منهما جميعاً؟

فإن كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط، وإن كان من أجل أن هذه الحشوش محتضرة، تكثر فيها الشياطين، فيتعوذ له وللطفل، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك، أو يتعوذ عن نفسه، ويتعوذ للطفل بقوله: اللهم أني أعيذه بك من الخبث والخبائث، ونحو ذلك،

وتعويذ الطفل بالأذكار المشروعة وارد في الشرع.

(١٧٥ - ١٩) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن المنهال، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوذ الحسن والحسين، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ


(١) نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، ونقله الجمل في حاشيته (١/ ٩١)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>