(٢) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٧٩): "ولو طرأ جنون أو موت أو حيض، فقولان: أظهرهما السقوط. والمسألة في الحيض مفرعة على أن المرأة إذا افطرت بالجماع لزمتها الكفارة. وانظر المجموع (٦/ ٣٤٠). (٣) قال في الخرشي (٢/ ٢٥٧) "ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام، أو في كل أربعة أيام مثلاً، فأصبح في اليوم الذي تأتيه فيه مفطراً, ثم أن الحمى أتته في ذلك اليوم الذي أفطر فيه فالمشهور أن عليه الكفارة، ولا يعذر في ذلك، ومثله من عادتها الحيض في يوم معين، فأصبحت في ذلك اليوم طاهرة، فأفطرته، ثم جاءها الحيض في بقية ذلك اليوم، أي فعليها الكفارة. الخ كلامه. والمالكية يوجبون الكفارة على من أفطر عامداً من غير جماع، فإذا كانت الكفارة تجب على امرأة غلب على ظنها أنها تحيض في ذلك اليوم، فأفطرت قبل نزوله، وجبت عليها الكفارة، فوجوبه على امرأة جامعت زوجها وهي صائمة، ولا تتحرى الحيض، ثم حاضت، وجوبه في هذه الصورة أولى. والله أعلم وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٢) ويستثنون في في