للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤثراً في الماء، فيبقى الماء على طهوريته حتى يأتي دليل صحيح صريح ينقله عن الطهورية.

وسوف نناقش علة النهي عن غمس اليد في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

دليل من قال إن الماء ينجس.

لا أعلم لهم دليلاً على نجاسة الماء، ولذلك قال النووي عن القول بالنجاسة: وهو ضعيف جداً؛ فإن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا.

وقال ابن القيم: " القول بنجاسته من أشذ الشاذ " (١).

دليل الحنابلة على كون الماء طاهراً وليس بطهور.

(٥٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق،

عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثاً (٢).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن الحديث نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، ولولا أن


(١) تهذيب السنن (١/ ٦٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>