للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (١)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٢)، وقواه النووي من الشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)،

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٥).

وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).

[أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.]

من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٧).

وجه الاستدلال:

ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.


(١/ ٤٦٦).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠).
(٢) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).
(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(٤) المحلى المسألة (٢٦٠).
(٥) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(٦) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).
(٧) البقرة: ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>