للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الخامس

هل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب

اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.

فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يطهر مطلقاً، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).

[دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب]

قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.

[دليل من قال: لا بد من التراب]

إن التراب ليس غسلة مستقلة حتى يقال: إن الماء أقوى من التراب، وإنما المقارنة بين غسله بالماء وحده، أو بالماء مع التراب، ولا شك أن الجمع بين التراب والماء في الإزالة أقوى من الماء وحده، ولهذا المعنى قصد الشارع من


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>