للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعريف المالكية]

عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال: "هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" (١).

فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.

وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جداً التي لا يمكن أن تحيض.

وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.

وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.

وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة (٢).

[تعريف الشافعية]

قال في مغنى المحتاج: "هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" (٣).


(١) القوانين الفقهية (ص: ٣١).
(٢) انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، منح الجليل (١/ ١٦٥)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٦٥)، المقدمات (١/ ١٢٤).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٠٨)، وانظر: تعريفات أخرى نهاية المحتاج (١/ ٣٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٣٧٨)، المجموع (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>