للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري، وسبق تخريجه، كما أنه رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية، وقال الحافظ: وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر (١).

قلت: وهو مقتضى صنيع عمر حين أنكر على عثمان بن عفان ترك الاغتسال، وهو على المنبر محتجاً بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل، وهو في الصحيحين، وسبق تخريجه.

دليل من قال: غسل الجمعة واجب.

[الدليل الأول]

(١١٧٤ - ٤٧) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٢).

وجه الدلالة:

قوله - صلى الله عليه وسلم - «فليغتسل» وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (٣).

وقال تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (٤)، وقد عاقبه على ترك الامتثال.


(١) الفتح تحت رقم (٨٧٩).
(٢) البخاري (٨٧٧،٨٩٤،٩١٩).
(٣) النور: ٦٣.
(٤) الأعراف: ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>