للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز، اختاره الثوري (١)، والأوزاعي (٢)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤)، وهو الصحيح.

دليل الحنابلة على الجواز.

[الدليل الأول]

(١٤٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (٥).


(١) أحكام القرآن ـ الجصاص (٢/ ٤٩٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (١/ ١٢٤): " سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (١/ ١٨)، ورواية صالح (٥٧٩، ١٠٥١)، ورواية أبي داود (٤٩،٥٠) والفروع (١/ ١٦٢)، الإنصاف (١/ ١٨٥)، المغني (١٨٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢).
(٤) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣): " وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة " اهـ.
(٥) مسلم (٨٣ - ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>