للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في إقامة الجنب للصلاة

اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،

فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (١)،

وقول عطاء (٢)، ومجاهد (٣)، والأوزاعي (٤)، وإسحاق (٥).

وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وقول في مذهب المالكية (٩).


(١) قال في المدونة (١/ ٦٠): " يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء".
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨): " ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلى طاهراً .. ".
(٢) ذهب عطاء إلى كراهة أذان المحدث وإقامته، انظر المجموع (٣/ ١١٤)، ومصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥).
(٣) المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧).
(٤) المجموع (٣/ ١١٤)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).
(٥) المجموع (٣/ ١١٤).
(٦) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢).
(٧) المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(٨) الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).
(٩) الخرشي (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>