للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في عصب الحيوان الميت

اختلف العلماء في عصب الحيوان الميت،

فقيل: إنه طاهر، إلا من الخنزير فإنه نجس، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول في مذهب الحنفية (٥).

[دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة]

[الدليل الأول]

قالوا: إن علة نجاسة الميتة، إنما هو لاحتباس الدم فيها، ولذلك كان ما لا نفس له سائلة، إذا مات لم ينجس؛ لأنه لم يكن فيه دم يحتبس فيه، فالعصب ونحوه أولى بعدم التنجس من هذا، فإن العصب ليس فيه دم سائل، ولا كان


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، البحر الرائق (١/ ١١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦، ٢١١).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠)، الخرشي (١/ ٨٩)،
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٨١): عصب الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف. اهـ ويقصد رحمه الله بقوله: بلا خلاف أي في المذهب.
(٤) المبدع (١/ ٧٥)، الفروع (١/ ١١٠) الإنصاف (١/ ٩٢) كشاف القناع (١/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١).
(٥) المبسوط (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>