للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه

الرجل إذا كان معه ماء، ويحتاج إليه لشرب ونحوه، كأن يخاف على نفسه العطش، أو يخاف على رفيقه، أو على ذي حياة محترم من ذمي، أو مستأمن، أو دابة، فإنه يجب عليه التيمم، ويحرم عليه الوضوء.

وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة (١)،

والثوري (٢)، وإسحاق (٣)، وحكى ابن المنذر الإجماع على هذا.

قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش، ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء، أنه يبقي ماءه للشرب، ويتيمم " (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١١٤)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١).
وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (١/ ٤٦): " قال مالك: من كان معه ماء، وهو يخاف العطش إن توضأ به، قال: يتيمم، ويبقي ماؤه ". وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٩).
وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٤): " إذا وجد الجنب ماء يغسله، وهو يخاف العطش، فهو كمن لم يجد ماء". وانظر المجموع (٢/ ٢٨١).
وفي مذهب الحنابلة: انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١٢٨)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (٦٧)، المغني (١/ ١٦٥)، كشاف القناع (١/ ١٦٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩١).
(٢) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٩).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الأوسط (٢/ ٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>