للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب السادس:

في سنن التيمم

الفصل الأول:

في التسمية

سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل، وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلهما: وهو التيمم،

فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال.

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، اختارها ابن قدامة (٤).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢)، البحر الرائق (١/ ١٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٠).
(٢) المجموع (١/ ٢٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠١)، المقدمة الحضرمية (ص: ٥٠).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): " ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به، يعني: إذا ترك التسمية " اهـ فقوله: في طهارة الأحداث كلها، يدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم.
(٤) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٢): " التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح " ثم قال أيضاً (١/ ١٦٠): " والحكم في التسمية - يعني في التيمم - كالحكم في الوضوء ".

<<  <  ج: ص:  >  >>