(٢) قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف. قال ابن رشد: فإن أم صحت صلاته، وصلاة مأموميه. انظر التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤). وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤٠):" وكره أغلف: وهو من لم يختتن، فتكره إمامته مطلقاً راتباً أولا خلافاً لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠)، ومنح الجليل (١/ ٣٦٤). (٣) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٣،٤٨٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٣،١٧٤). (٤) كشاف القناع (١/ ٤٨٢،٤٨٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٨،٦٧٩). قال البهوتي في كشاف القناع: " وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته، وغسل ما تحتها، فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف، وهو ظاهر من تعليلهم " اهـ.