(٢) قال أبو داود كما في مسائل أحمد (١٥): " سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان جميعاً من إناء واحد ". وقال في مسائل صالح (٤٣٧): " وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟ فقال: إذا خلت به، فلا يعجبني، ولكن إذا كانا جميعاً فلا بأس به ". اهـ فظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم أن الخلوة عنده هي عدم المشاركة وإن رآها أحد، ولذلك قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٣٧): " وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرعاً فيه جميعاً فلا بأس به ". ففهم بعض الأصحاب من كلام أحمد أن الخلوة: هي عدم المشاركة. (٣) قال أحمد كما في مسائل عبد الله (١/ ٢٢،٢٣): " سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ - يعني بفضل وضوء المرأة - وهو يراها، ما لم تخل به ". اهـ فشرط هنا أن يراها، فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة، ولذلك قال المراداوي في الإنصاف (١/ ٤٩): إن في معنى الخلوة روايتين: =