للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها، قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} (١).

وحقيفة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى: {فلمسوه بأيديهم} (٢).

(١٠٨٣ - ٣١٢) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ... الحديث، والحديث رواه مسلم أيضاً.

(١٠٨٤ - ٣١٣) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،

عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم،


(١) المائدة: ٦.
(٢) الأنعام: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>