للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (٥)، ورجحه ابن عبد البر (٦).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (٧)، وهو رواية عن أحمد (٨).

أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٣) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(٤) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(٥) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٦) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٧) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(٨) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>