للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح.

قالوا: إن المسح ورد مطلقاً، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.

فإن قيل: لم ينقل الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.

قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

الراجح: هو القول بأن الواجب أكثر ظاهر الخف، واستيعاب ظاهره شاق جداً خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع، وأنها تترك خطوطاً على ظاهر الخف، فكان أكثره قائماً مقام استيعاب ظاهره، والله أعلم.


= الأولى: المحفوظ من حديث المغيرة ليس فيه هذا التفصيل كما في رواية الصحيحين والسنن. وقد ذكرت فيما سبق في تخريج أحاديث القول الأول اثني عشر طريقاً عن المغيرة على سبيبل المثال لا الحصر، وليس فيها هذا التفصيل.
العلة الثانية: الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة.
العلة الثالثة: أبو عامر الخزاز، اسمه صالح بن رستم، وفيه ضعف.
وقد أعله الحافظ في المطالب العالية بهذه العلل، قال (١٠٨): " حديث المغيرة بن شعبة في المسح في الكتب الستة بغير هذا السياق، وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم، فيه ضعف، والحسن لم يسمع عندي من المغيرة " اهـ.
ورواه البيهقي (١/ ٢٩٢) من طريق ابن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن به مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>