للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتقدمين والمتأخرين" (١). وسيأتي أحكام المستحاضة في باب مستقل إن شاء الله تعالى.

المذهب الحنبلي فيما إذا رأت المرأة يوماً دماً ويوم نقاء (٢).

المشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، فيكون الدم المتجاوز استحاضة، ويكره وطؤها في أيام النقاء.

[دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر.]

أما النص فقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... } (٣).

فإذا ارتفع الأذى زال حكمه.

[٦٤] ومن الأثر ما رواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري (٤) قال أحمد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد الحذاء، عن أنس ابن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصلي.

[إسناده صحيح].


(١) المجموع (٢/ ٥٢٣).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٢٤)، المبدع (١/ ٢٨٩, ٢٨٨).
(٣) البقرة: ٢٢٢.
(٤) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>