للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت

الحدث (١).

أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث.

[الدليل الأول]

(٩٨) ما رواه أحمد، قال: ثنا أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة،

عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، فقالت: ائت علياً رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم بذلك مني، قال: فأتيت علياً رضي الله تعالى عنه، فسألته عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثاً (٢).

(٩٩) وما رواه أحمد، قال: ثنا إسماعيل، ثنا هشام الدستوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلةً (٣).

فقوله في الحديث " نمسح يوماً وليلة " كما في حديث علي، وقوله: " يمسح المسافر ثلاث ليال " كما في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن


(١) المبسوط (١/ ٩٩).
(٢) المسند (١/ ١١٣)، وسبق تخريجه.
(٣) المسند (٥/ ٢١٣)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>