للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي (١).

[والحديث، وإن كان رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (٢).

[الدليل الرابع]

(٤٦٢) ما رواه الطبراني في الصغير، قال: حدثنا يونس بن محمد أبو جعفر الرازي، قاضي البصرة، حدثنا العباس بن محمّد الدوري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أيوب أبو العلاء، عن عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق،

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم تتوضأ إلى مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت، وتوضأت، وصلت.

قال الطبراني: لم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء تفرد به يزيد ابن هارون (٣).


(١) الموطأ (١/ ٦٢).
(٢) فقيل عن سليمان بن يسار عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت.
وقيل: عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة، وممن أعله بالانقطاع البيهقي، والمنذري.
وفد سبق الكلام عليه. انظر: حديث رقم (٥٩).
(٣) المعجم الصغير (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>