هذه الأدلة من السنة، وإن كان في بعضها ضعف، إلا أن أكثرها من الضعف المنجبر، وقد كان يكفي في الاستدلال حديث أبي هريرة في مسلم، إلا أن الكتاب كان من شرطه أن يأتي على أغلب الأحاديث الواردة في الباب، الصحيح منها والسقيم. والله أعلم.
[تنبيهات على هذه المسألة]
[التنبيه الأول]
الطريق إذا لم تكن مطروقة فلا بأس بالتبول فيها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في طريق الناس " أي الذي يحتاجون إليه بطرقه.
وفي حديث أبي هريرة:" من سل سخيمته في طريق عامرة من طرق المسلمين " وسبق تخريجه (١).
وفي حديث حذيفة:" من آذى المسلمين في طرقهم ".
والطريق المهجور لا يؤذي المسلمين، فالحكم يدور مع علته.
[التنبيه الثاني]
الظل الذي لا ينتفع به فلا بأس بالتبول فيه، فالمراد هنا بالظل: هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلاً ومنزلاً ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، ولأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش نخل.
وقال ابن خزيمة في تفسير قوله: هدف أو حائش نخل، فقال: الهدف: هو الحائط. والحائش من النخل: هو النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان