للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (١).

(١٢٧١ - ١٤٤) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة».

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما).

وجه الاستدلال:

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أردت صلاة فأتوضأ» وقوله: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب.

دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام.

[الدليل الأول]

(٢٢٧٢ - ١٤٥) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، وهو جنب، ورواه مسلم (٢).

فأذن بالنوم بشرط الوضوء، وهذا دليل على وجوبه.


(١) صحيح مسلم (٣٧٤)، وانظر تخريج متنه وافياً في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (٢٣٤).
(٢) البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>