للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصورة الثانية: أن يكون الأسفل مخرقاً، والأعلى سليماً، فهذا يجوز المسح عليه قولاً واحداً عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف.

وعللوا ذلك: بأن الأسفل بمنزلة اللفافة، والأعلى هو الخف. وهو القول القديم للشافعي (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقاً والأسفل صحيحاً.

فقيل: إن كان الخرق مانعاً من المسح كما لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز المسح على الأعلى، بل يمسح على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (٣).

وقيل: يمسح على الأسفل دون الأعلى إذا كان فيه خرق مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (٤)، واختاره بعض الحنابلة (٥).

ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه مخرقاً وجب المسح على الأسفل، واعتبر الأعلى بمنزلة خرقة لف بها الخف الأسفل.


(١) المجموع (١/ ٥٣٣).
(٢) الإنصاف (١/ ١٨٣)، المغني، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).
(٣) قال في البحر الرائق (١/ ١٩١): ولا يجوز المسح على الجرموق المتخرق، وإن خفاه غير متخرق، وينبغي أن يقال: إن كان الخرق في الجرموق مانعاً لا يجوز المسح عليه، وإنما يجوز المسح على الخف لا غير، لما علم أن المتخرق خرقاً مانعاً وجوده كعدمه، فكانت الوظيفة للخف، فلا يجوز المسح على غيره، وقد صرح به في السراج الوهاج اهـ.
(٤) المجموع (١/ ٥٣٥).
(٥) الإنصاف (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>