للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

أين الدليل على أن استعمال الحجارة في الاستجمار رخصة، حتى يقال: لا تستعمل الرخصة إلا بمقدار ما ورد، بل إن القول في تعين الماء في إزالة النجاسة قول تخالفه النصوص الكثيرة، منها طهارة النعل بدلكه بالتراب (١)، ومنها طهارة ذيل المرأة (٢)، فليس الاستجمار على خلاف القياس، بل إنه دليل على جواز إزالة النجاسة بكل مزيل.

فإن قيل: إن الاستجمار قد يبقى بعده أثر يسير، قلنا: إن اليسير من النجاسات معفو عنه مطلقاً في مكان الاستجمار وفي غيره.

الراجح: بعد استعراض الأدلة نرى أن قول ابن تيمية قول قوي جداً، وأن النجاسات كل النجاسات تزال بأي مزيل كان، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، والله أعلم.


(١) سبق أن ذكرت حديث أبي سعيد في الباب وخرجته.
(٢) سبق أن ذكرنا الأحاديث في الباب وخرجناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>