للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في ميتة البحر

اختلف العلماء في ميتة البحر،

فقيل: إن إباحة الأكل إنما تختص بالسمك دون سائر ميتات البحر، بشرط أن يكون موت السمك بسبب ظاهر، كانحسار الماء أو نبذه له، أو ضرب صياد ونحو ذلك، فإن مات السمك حتف أنفه بغير سبب ظاهر وطفا، فإنه يكره أكله، وأما الطهارة فجميع ميتات البحر طاهرة، فلم يعلقوا حكم الأكل بالطهارة، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: إن مات في البحر ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، وإن مات ما له نفس سائلة فهو نجس، وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية (٢).

وقيل: بإباحة جميع ميتات البحر، مما لا يعيش إلا في الماء، وهذا مذهب الجمهور، إلا أن بعضهم استثنى كلب وإنسان وخنزير الماء (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٧٩) و (٥/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٦، ٣٠٧) البناية (١٠/ ٧٢٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٧)، المبسوط (١/ ٥٧) و (١١/ ٢٦٧).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ١٥).
(٣) انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ٥)، المنتقى للباجي (٣/ ١٢٨)، التفريع (١/ ٢١٥، ٢١٦)، ومختصر خليل (ص: ٦)، القبس (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، ومنح الجليل (١/ ٤٥)، الخرشي (٣/ ٢٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (١٥/ ٦٣)، المجموع (١/ ١٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٧٨) و (٤/ ٢٩٨)، إعانة الطالبين (١/ ٩٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>