وقال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١): " الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضاً كما في الكفاية " اهـ. وقال أيضاً (٦/ ٧٥١): " والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر " ثم قال: " وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة. (٢) قال في مواهب الجليل (٣/ ٢٥٩): " والخفاض في النساء مكرمة " اهـ. وتفسير المكرمة: أي مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكة الدواني (١/ ٣٩٤): " والخفاض في النساء مكرمة: أي خصلة مستحبة " اهـ. وقال في شرح الخرشي (٣/ ٤٨): " وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٦)، الشرح الصغير (٢/ ١٥١). وحين قال في كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦): " والخفاض في النساء مكرمة، يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعاً للحديث. تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (١/ ٥٩٦): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب اهـ. (٣) شرح فتح القدير (١/ ٦٣). (٤) كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦).