للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إدباره، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من السنة، ولا دليل على ذلك.

[الدليل الخامس]

[٢٣] ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي،

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

ورواه مسلم إلا قوله: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة ... الخ (١)

وجه الاستدلال:

علق الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحكام الحيض على إقباله، كما علق أحكام الطهارة على إدباره، ولم يعلقها على بلوغ سن معين، فإذا أقبل الحيض في أي زمن حتى ولو بعد الخمسين تركت الصلاة، وإذا أدبر الحيض حكم بطهارتها.


(١) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٤، ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>