للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس:

حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

[تعريف الاستنثار]

الاستنثار: مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف.

وقال الخطابي وغيره: هي الأنف.

وقال الأزهري: روى سلمة، عن الفراء: نثر الرجل واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم.

وأما اصطلاحاً: فالاستنثار: هو استفعال: من النثرة بالنون المثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا (١).

وكره مالك فعل الاستنثار بغير اليد، لكونه يشبه فعل الحمار (٢).

والراجح عدم الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والعلة التي ذكر الإمام مالك ليست كافية في الكراهة.

وقال ابن الأعرابي ابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق (٣).

والصواب الأول، وأن الاستنشاق غير الاستنثار.

(٨٣٢ - ٦١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، قال:


(١) فتح الباري (١٦١).
(٢) روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، أنه قيل له: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك الحمار، الخرشي (١/ ١٣٤)، فتح الباري (١٦١).
(٣) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>