للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس:

في مس فرج البهيمة

اختلف العلماء في مس فرج البهيمة،

فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (٣).

وقيل: ينقض مطلقاً، وهو قول الليث (٤).

وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو إحد القولين في مذهب المالكية (٥).

وقيل: ينقض مس قبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية (٦).


(١) المجموع (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (١/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٦).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧١)، المغني (١/ ٢٦٤)، الفروع (١/ ١٨١)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣١): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتاً باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٩) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٢).
(٤) الأوسط (١/ ٢١١).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٠٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩).
(٦) المجموع (٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>