كذا نسبه ابن رجب نصاً لمالك، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٢٢/ ٩٣): بعد أن ذكر إجماع العلماء على صحة الغسل بدون وضوء، قال: ومجمعون أيضاً على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أعون على الغسل وأهذب فيه، وأما بعد الغسل فلا ". اهـ وقال في الاستذكار (١/ ٢٦٠): " وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم". قلت: لكن جاء في الذخيرة للقرافي (١/ ٣١٠): " قال صاحب الاستذكار: أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له، وإنما يستحب قبله. قال صاحب الطراز: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل ". اهـ فجعل الوضوء بعد الغسل ظاهر المذهب، فليتأمل. وفي كتاب النوادر والزيادات وهو من كتب المالكية (١/ ٦٤): " قال عنه ابن القاسم وابن نافع: وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده أجزأه الغسل إذا أمر يديه على مواضع الوضوء". فظاهر هذا النص أن له أن يتوضأ بعد الغسل، والله أعلم.