للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه مالك وأحمد (١).

دليل من قال الوضوء قبل الغسل.

[الدليل الأول]

(١٣٤٠ - ٢١٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض


(١) قال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٢٤٥): " وأما إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه أحمد ومالك وغير واحد".
كذا نسبه ابن رجب نصاً لمالك، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٢٢/ ٩٣): بعد أن ذكر إجماع العلماء على صحة الغسل بدون وضوء، قال: ومجمعون أيضاً على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أعون على الغسل وأهذب فيه، وأما بعد الغسل فلا ". اهـ
وقال في الاستذكار (١/ ٢٦٠): " وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم".
قلت: لكن جاء في الذخيرة للقرافي (١/ ٣١٠): " قال صاحب الاستذكار: أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له، وإنما يستحب قبله. قال صاحب الطراز: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل ". اهـ فجعل الوضوء بعد الغسل ظاهر المذهب، فليتأمل.
وفي كتاب النوادر والزيادات وهو من كتب المالكية (١/ ٦٤): " قال عنه ابن القاسم وابن نافع: وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده أجزأه الغسل إذا أمر يديه على مواضع الوضوء".
فظاهر هذا النص أن له أن يتوضأ بعد الغسل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>