وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ٢١٣): " وأما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة ". وانظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٢٤٤). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٢٥٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥١)، كشاف القناع (١/ ١٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٨١). (٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣١٢): " ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك ". (٣) جاء في المدونة (١/ ٢٨): " وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده، ولا يغسل رأسه؛ وذلك لخوف من امرأته، ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده، ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه، هل يجزئه ذلك عن غسل الجنابة؟ قال: ليستأنف الغسل". وانظر مواهب الجليل (١/ ٣١٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣)، الخرشي (١/ ١٦٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧). (٤) الإنصاف (١/ ٢٥٧).