للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١)، وداود الظاهري (٢)، ورجحه الشوكاني (٣)، والصنعاني (٤).

دليل من قال: إن الخمر نجسة.

[الدليل الأول]

قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (٥).

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس، والرجس في عرف الشرع هو النجس نجاسة عينية.

وأجيب:

بأن الرجس في الآية لا يراد به النجاسة الحسية، لما يأتي:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وإذا كانت هذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية، فكذلك الخمرة، ولو كانت كلمة رجس نصاً في النجاسة الحسية لكانت هذه الأشياء نجسة نجاسة حسية، فلما لم تدل على نجاسة تلك الأشياء، لم تدل على نجاسة


(١) المرجع السابق.
(٢) المجموع (٢/ ٥٨١).
(٣) السيل الجرار (١/ ٣٥).
(٤) سبل السلام (١/ ٦١).
(٥) المائدة: ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>