للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل تحريم حلق اللحية.

الدليل الأول: الإجماع

فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض (١).

قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (٢).

وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (٣).

الدليل الثاني: من السنة

فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم} (٤).

ومن هذه الأحاديث ما يلي:

الحديث الأول: حديث ابن عمر.

(٥٦٧ - ١٣١) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد


= التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها لغير علة بها كما يفعله القاندرية. اهـ
(١) انظر الفروع لابن مفلح (١/ ١٣٠).
(٢) مراتب الإجماع (ص: ١٨٢).
(٣) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفاً لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.
(٤) النور: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>