للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن نام ممكناً مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض على أي هيئة كان في الصلاة أو في غيرها، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١).

وقيل: لا ينقض النوم اليسير من قاعد أو قائم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان، وهو قول للشافعي في القديم (٣).

وسبب اختلاف العلماء في النوم اختلافهم فيه هل هو حدث في نفسه فيجب الوضوء في قليله وكثيره، أو ليس بحدث فلا ينتقض منه الوضوء، أو أنه سبب في حصول الحدث ومظنة لحصوله، ففرقوا بين النوم الثقيل والخفيف، وبين هيئة القاعد والمضطجع.

دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقاً.

[الدليل الأول]

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم


(١) المهذب (١/ ٢٣)، حلية العلماء (١/ ١٤٥)، الوسيط (١/ ٣١٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٤)، مغني المحتاج (١/ ٣٤).
(٢) المبدع (١/ ١٥٩)، شرح العمدة (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ١٩٩)، الكافي (١/ ٤٣)، كشاف القناع (١/ ١٢٥).
(٣) الوسيط (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>